الشيخ الكليني

87

الكافي ( دار الحديث )

13772 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ « 1 » جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ » . « 2 » 25 - بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ 13773 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ « 3 » دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ « 4 » إِنْ كَانَتْ « 5 » مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 28 والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « افتصّت » . و « اقتضّت جارية » أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها . المصباح المنير ، ص 507 ( قضض ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 59 ، ح 215 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 26 ، ح 501 ، بسنده عن عبداللَّه بن سنان ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 47 ، ح 172 ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 2 ، ح 5002 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 349 ، ح 15201 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 316 ، ح 25714 ؛ وج 28 ، ص 170 ، ح 34479 . ( 3 ) . هكذا في « ك » والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « يحدّ » . وما أثبتناه هوالظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعاً على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولا يجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة . راجع : شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 136 ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 338 ؛ المسالك ، ج 14 ، ص 325 . ( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « وتدفن » . ( 5 ) . في « بف » والفقيه : « كان » .